في طريقته وعادته.
ومما يؤيد العمل بهذا الخبر ظهور مخالفة هذه الأخبار المقابلة له لما قدمناه من الأخبار ، وما يأتي في القسم الثالث ، فإن الأخبار المتقدمة منها ما دل على جواز تزويج المشهورة بالزنا مع العلم بالتوبة ، ومنها ما دل على جواز التزويج بغير المشهورة وإن لم يعلم منها توبة.
والأخبار الآتية قد دلت على جواز تزويج من زنى بها سابقا بشرط ظهور التوبة ، وجملة منها مطلق في الجواز ، والجميع دال على جواز تزويج الزانية إما مع شرط التوبة أو مع عدمه ، وحله من غير أن يترتب عليه شيء ، فكيف يترتب على هذا الزاني وإن كان مرة واحدة قبل الدخول هذه الأحكام المغلظة من وجوب التفريق ، وبطلان النكاح ، وأن يحلق رأسه ، وينفى من بلده سنة ونحو ذلك.
ومن الظاهر أن هذا النوع إن لم ينقص عن تلك الأنواع الأخر لم يزد عليها ، فإن خصوصية العقد هنا لا مدخل له في هذه الأحكام المغلظة المترتبة على هذا الزنا.
ويقرب عندي احتمال خروج هذه الأخبار مخرج التقية ، فإن ما اشتملت عليه من هذه الأحكام المغلظة لا يوافق مقتضى قواعد الشريعة السمحة السهلة المبنية على التخفيف ، سيما مع مقابلتها بما هو أكثر منها عددا وأصح سندا من الأخبار المشار إليها.
ويمكن الجمع ـ وإن بعد بين هذه الأخبار وبين صحيحة رفاعة ـ بحمل الأخبار المذكورة علي من اشتهر بالزنا مع عدم التوبة وحمل صحيحة رفاعة على من لم يشتهر أو اشتهر لكن تاب بعد ذلك ، والله العالم.
الثالث : ما يدل على حكم الرجل يتزوج المرأة بعد أن زنى بها.
وقد اختلفت الأخبار في ذلك ، فجملة منها دلت علي الجواز بشرط ظهور