تنبيهات :
الأول : طعن شيخنا الشهيد الثاني في المسالك في رواية أبي بصير المتقدمة ـ بعد رميها بالضعف ـ بأن في متنها إشكالا من حيث إن دعائها إلى الحرام يتضمن إعزائها بالقبيح.
وفيه نظر ، أما (أولا) فلأن هذا المضمون كما ورد في هذه الرواية ورد أيضا في موثقة عمار ومرفوعة ابن أبي يعفور (١).
وأما (ثانيا) فلأنه متى حرم تزويجها حتى تعرف توبتها ، فلا وجه أكشف وأظهر من دعائها إلى ذلك ، ولو أمكن أيضا بوجه آخر كفى كما دلت عليه موثقة عمار من قوله «فإن آنس منها رشدا» وموثقة إسحاق بن جرير من قوله «بعد أن يقف على توبتها».
وبالجملة فإن ما ذكره اجتهاد في مقابلة النصوص وجرأة على أهل الخصوص.
الثاني : المشهور بين الأصحاب جواز إمساك الزوجة وإن أصرت على الزنا ، وذهب جماعة منهم الشيخ المفيد إلى التحريم مع الإصرار ، قال شيخنا المفيد (عطر الله مرقده) : وإذا كان للرجل امرأة ففجرت وهي في بيته وعلم ذلك من حالها كان بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها ، ولم يجب لذلك فرقها ولا يجوز له إمساكها وهي مصرة على الفجور ، فإن أظهرت التوبة جاز له المقام عليها
__________________
(١) أقول : ونحو ذلك ما رواه الراوندي في كتاب النوادر عن موسى بن جعفر عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام قال : «قال رجل لعلى عليهالسلام : إذا زنا الرجل بالمرأة ثم أراد أن يتزوجها فقال : لا بأس إذا تابا ، فقيل : هذا الرجل يعلم توبة نفسه فكيف يعلم توبة المرأة؟ فقال : يدعوها الى الفجور ، فان ائت فقد تابت وان قبلت حرم نكاحها». (منه ـ قدسسره ـ) ، هذه الرواية في مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٧٦ ب ١١ ذيل ح ١.