بكمال حرمة الوطي ، والموطوئة بالشبهة لا يباح النظر إليها للواطئ فلأقاربه أولى. انتهى.
أقول : وعلى هذا النهج كلام غير ، في تعليل القول المشهور ، ومن ذلك علم حجج القولين المذكورين. والمسألة عندي لا تخلو من توقف وإشكال ، فإن ما احتج به ابن إدريس والمحقق جيد من حيث أصالة الحل ، وعدم الدليل على ما يوجب الخروج عنها ، إلا ما ادعوه من مفهوم الأولوية من الأخبار الدالة على بشر الحرمة بالزناء.
وفيه (أولا) أن هذا لا يقوم حجة على المحقق وابن إدريس ، لأنهما يمنعان القول بنشر حرمة الزنا المتقدم ويقولون إنه لا ينشر الحرمة ، ويطرحون هذه الأخبار ، ويعملون على الأخبار المقابلة لها فكيف تقوم عليهم الحجة بهذا الدليل ، وإنما تثبت حجيته عند من يعمل بتلك الأخبار ، ويقول بنشر الحرمة بالزناء السابق على النكاح.
والظاهر أن خلافهم هنا مبني على الخلاف في تلك المسألة كما قدمنا نقله عنهم وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر ، لا سترة عليه.
و (ثانيا) أن كلامهم مبني على حجية مفهوم الأولوية ، وقد سبق منا الكلام فيه في مقدمات الكتاب المذكورة في المجلد الأول في الطهارة (١) وبالجملة فالمسألة عندي محل توقف ، والله العالم.
المقام الرابع : في المس والنظر هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟ الظاهر أنه لا خلاف في عدم النشر بنظر ولمس ما يجوز لغير المالك نظره ، كالوجه والكفين ما لم يكن بشهوة ، أما ما لا يجوز كالفرج وباطن الجسد فقد اختلف فيه كلام الأصحاب. وتنقيح الكلام في المقام أن يقال : إذا ملك الرجل أمة وطأها أو نظر منها إلى
__________________
(١) ج ١ ص ٥٥.