أو بشبهة ينشر التحريم ، وتحرم الام وإن علت والبنت وإن نزلت ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. انتهى.
ولا ريب في ضعفه كما صرح به جملة من المتأخرين ، فإنه مجرد دعوى لا دليل عليها.
الثالث : المفهوم من كلام جملة من الأصحاب كالعلامة في القواعد والمحقق في الشرائع جواز لمس الأجنبي للأمة في الجملة ، وفيه إشكال.
قال في القواعد : ولا خلاف في انتفاء التحريم بما يحل لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف ، قال الشارح المحقق : ويستفاد من قول المصنف ـ ثم نقل العبارة المذكورة ـ أنه يحل النظر واللمس المذكوران في الأمة للأجنبي وفي حل اللمس تردد. انتهى.
وقال المحقق في الشرائع : فما يسوغ لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف لا ينشر الحرمة.
قال في المسالك : يستفاد منه أيضا أن لمسها جائز في الجملة ، ولم يذكروا جوازه بل القائلون بجواز النظر قصروه عليه ، عملا بظاهر قوله تعالى (١) «وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها» فإنه يقتضي إباحة نظر محل ذلك ، فاللمس باق على أصل التحريم ، وصرح بعض الأصحاب بتحريم اللمس مطلقا ، وفي القواعد في هذا المحل جوز لمس كف الأمة للأجنبي ، وجعله المراد مما يحل لغير المالك لمسه ، ويمكن حمل عبارة المصنف عليه. انتهى.
أقول : في قوله ـ ويمكن حمل عبارة المصنف عليه ـ فيه ما لا يخفى فإن مرجع العبارتين إلى أمر واحد فلا معنى لقوله «ويمكن».
وكيف كان فإن ما ذكراه من جواز اللمس في هذا الموضع لا أعرف عليه دليلا ، وغاية ما يستفاد من الأخبار ـ الدالة على استثناء الوجه والكفين من العورة
__________________
(١) سورة النور ـ آية ٣١.