الخثعمي ورواية الجعفري ، فإن الظاهر أيضا من اعتراض الجواري ، وتقليبهن على وجه يترتب عليه الإمذاء ، بحصول الشهوة ، إنما يكون غالبا بمطالعة الجسد وملامسته ، وأصرح من ذلك رواية قرب الاسناد الدالة على كشف ساقيها لينظر إليه ، والله العالم.
الفائدة الثامنة : لا خلاف بين الأصحاب (رضى الله عنهم) في تحريم النظر إلى الأجنبية ، وهي من ليست بمحرم ولا زوجة ولا مملوكة ، فيما عدا وجهها وكفيها بل قال في المسالك : إنه موضع وفاق بين المسلمين ، ولا فرق في التحريم بين قصد التلذذ وعدمه ، ويدل على ذلك من الأخبار ، زيادة على الإجماع المذكور ، ما رواه في الكافي عن علي بن عقبة (١) عن أبيه «عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : النظر سهم من سهام إبليس مسموم ، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة».
ورواه الصدوق في كتاب عقاب الأعمال والبرقي في المحاسن (٢) وروى في التهذيب عن أبي بريد العطار (٣) عن بعض أصحابنا قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : إياكم والنظر فإنه سهم من سهام إبليس ، وقال : لا بأس بالنظر إلى ما وضعت الثياب».
وفي هذا الخبر دلالة على جواز النظر من وراء الثياب الرقيقة التي تحكي الجسد.
وروى في الكافي عن ابن أبي نجران عمن ذكره (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام ويزيد بن حماد وغيره ، عن أبي جميلة «عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا ، فزنا العينين النظر ، وزنا الفم القبلة ، وزنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب».
وروى في الكافي عن سعد الإسكاف (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : استقبل شاب ،
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٥٥٩ ح ١٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ١٣٨ ح ١.
(٢) المحاسن ج ١ ص ١٠٩ ح ١٠١ طبع طهران ، عقاب الأعمال ص ٣١٤.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٤٣٥ ح ٣.
(٤ و ٥) الكافي ج ٥ ص ٥٥٩ ح ١١ وص ٥٢١ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ١٣٨ ح ٢ و ٤.