ونواهيهم وإن لم تدرك أفهامنا غاياتها وعللها ، فالخروج عنها بهذه التعليلات العقلية غير جيد ، ولهذا إن شيخنا المذكور إنما جنح إلى هذا التعليل لضعف الرواية بناء على نقل الكليني والشيخ ، وحيث اطلع على نقل صاحب الفقيه لها بطريق صحيح عدل إلى العمل بالرواية فقال بعد نقلها : وعلى هذا فيتجه العمل بمضمونها لصحتها في المسألتين بعد تحقيق الحال من الكتاب ، فعندي فيه شبهة تتوقف على المراجعة.
أقول : أراد بالمسألتين مسألة الأختين ومسألة الجمع بين الخمس ، وما ذكره من الشبهة لا أعرف له وجها ، فإن الرواية في الفقيه كما ذكره سندا ومتنا صحيح ، أما المتن فقد عرفته ، وأما السند فإن طريق الصدوق إلى ابن أبي عمير ـ كما ذكره هو (قدسسره) في المسالك أيضا عن محمد بن الحسن عن الحميري عن أيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار عن محمد ابن أبى عمير ـ هو في أعلى مراتب الصحة.
ومما يؤيد ذلك تصريحه عليهالسلام بهذا الحكم في الجمع بين الخمس بعقد واحد والمسألتان من باب واحد ، وبما ذكرنا يظهر قوة القول الأول ، والله العالم.
إلحاق
الظاهر أن ما تقدم من البحث في الأختين والخلاف في الموضعين يجري في الخمس ، وبذلك صرح في المختلف. فقال : لا يجوز الجمع بين الأختين في العقد ولا بين الخمس ، ولا بين اثنتين وعنده ثلاث إجماعا ، فإن فعل دفعة قال الشيخ في النهاية : يتخير في أي الأختين شاء وفي الزائد على الأربع ، وهو قول ابن الجنيد وابن البراج ، ثم نقل قول ابن إدريس المتقدم ، وبالجملة فإن المسألتين من باب واحد.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما تقدم في صحيحة