عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق ، وقال : لا يجمع الرجل ماءه في خمس».
وعن علي بن أبي حمزة (١) قال : «سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها اخرى؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها».
ونظير هذين الخبرين في الأختين ما رواه في الكافي عن زرارة (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام «في رجل طلق امرأته وهي حبلى ، أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال : لا يتزوجها حتى يخلو أجلها».
وعن علي بن أبي حمزة (٣) عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : «سألته عن رجل طلق امرأة ، أيتزوج أختها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها».
المسألة الثانية : لا خلاف في جواز الجمع بين الأختين في الملك وإن تناوله النهي في ظاهر الآية وهو قوله تعالى (٤) «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» إلا أن المراد به ما كان بالعقد أو الوطي أو بهما إجماعا ، ولا خلاف أيضا في أنه لا يجوز الجمع بينهما في الوطي بملك اليمين ولا الجمع بينهما في النكاح (٥) كما تقدم في سابق هذه المسألة.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٢٩ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٤ ح ٧٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٠ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٣٢ ح ٨ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٨٢ ح ٤٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧١ ب ٢٨ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٣٢ ح ٩ ، التهذيب ح ٧ ص ٢٩٠ ح ٧ ص ٢٩٠ ح ٥٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٤ ح ١٠.
(٤) سورة النساء ـ آية ٢٣.
(٥) أقول : ويدل عليه ما سيأتي ان شاء الله تعالى في الرواية الثانية عشر في قوله تعالى «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّا ما قَدْ سَلَفَ» يعني في النكاح. (منه ـ قدسسره ـ).