وأما ما دل عليه الخبر التاسع من جواز الجمع بين الأختين على كراهة ، كما يشير إليه قوله «مستقيم ولا أحب لك» فحمله الشيخ على الجمع في الملك دون الوطي وعلل الكراهة بأنه ربما تشوقت نفسه إلى وطئها فيفعل ذلك فيصير مأثوما.
وفيه أنه لم يقم لنا دليل على كراهية الجمع في الملك والحمل عليه يحتاج إلى دليل من خارج ، والظاهر هو أن المراد إنما هو الجمع في الوطي ، ولكن الخبر خرج مخرج التقية كما يظهر من الخبر العاشر والحادي عشر.
وأما ما دل عليه الخبر العاشر من قوله عليهالسلام «أحلتهما آية وحرمتهما آية» فقال الشيخ «رحمة الله عليه» : عنى بالمحللة آية الملك (١) ، والمحرمة آية الوطي (٢) ، والنهي إما على التحريم وأراد به الوطي أو الكراهة وأراد به الجمع.
والظاهر بعد ما ذكره (قدسسره) بل عدم صحته ، لأن الخبر صريح في تعارض الآيتين بحسب الظاهر واتحاد مورد الحكمين ، مع أنه لم يثبت كراهة الجمع في الملك كما عرفت.
والأظهر أن المراد بالآية المحللة إنما هي قوله عزوجل (٣) «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ» ، والآية المحرمة قوله تعالى (٤) «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» المراد به الجمع في النكاح اتفاقا ، وعليه يدل الخبر الثاني عشر ، فمورد الحل والحرمة ليس إلا الوطي خاصة.
والظاهر أنه إلى هذا أشار في الاستبصار حيث قال بعد الوجه الذي قدمنا
__________________
(١) أما آية الملك فهي قوله «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ».
(٢) وأما آية الوطي فهي قوله عزوجل «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ».
(منه ـ قدسسره ـ).
(٣) سورة المؤمنون ـ آية ٥ و ٦.
(٤) سورة النساء آية ـ ٢٣.