ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام «قال سألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟ قال : لا بأس إذا اضطر إليها».
ورواه بطريق آخر في الموثق عن محمد بن مسلم (٢) قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يتزوج المملوكة؟ قال : إذا اضطر إليها فلا بأس».
وما رواه في الكافي عن زرارة بن أعين (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يتزوج الأمة؟ قال : لا ، إلا أن يضطر إلى ذلك».
وعن أبي بصير (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الحر يتزوج الأمة؟ قال : لا بأس إذا اضطر إليها».
والتقريب فيها ثبوت البأس مع عدم الضرورة وهو يقتضي التحريم ، لأن المراد بالبأس المنفي هو التحريم ، وقد دل الخبر على ثبوته مع انتفاء الضرر ، وإذا ثبت اشتراط الجواز بذلك كان مخصصا لعموم الآيات التي استدل بها المجوزون ورافعا للاضل الذي استندوا إليه أيضا ، استدل القائلون بالقول الثاني بالأصل وعموم قوله تعالى «وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ» (٥) وقوله «وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ» (٦) وقوله «وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» (٧).
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٢١ ح ٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٨٧ ح ١.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٣٤ ح ٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٢ ح ٦.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٣٦٠ ح ٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩١ ح ١.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٣٥٩ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٣٤ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩١ ح ٤.
(٥) سورة النور ـ آية ٣٢.
(٦) سورة البقرة ـ آية ٢٢١.
(٧) سورة النساء ـ آية ٢٤.