«فلينكح» وليس بلازم ، لجواز تقديره بما يناسب الحل بغير الأمر كقوله «فنكاحه مما ملكت أيمانكم» ، ونحو ذلك.
ويؤيده أن الآية مسوقة لبيان الحل والحرمة ، لا لبيان الأمر ، وإخراج الشرط مخرج الأغلب خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل بعينه ، كتقييد تحريم الربائب بكونهن في الحجور. انتهى ، وهو جيد (١).
أقول : لا يخفى أن الاستدلال بالأخبار من الطرفين لا يخلو من الإشكال ، أما أخبار القول بالتحريم فلأنه مبني على أن البأس المذكور فيها بمعنى التحريم ومفهومه أعم من ذلك ، ولذا قيل إن نفي البأس لا يخلو من البأس.
وأما أخبار القول بالجواز فلأنه مبني على أن لفظ «ينبغي» و «لا ينبغي» بمعنى الأولى وخلاف الأولي ، وقد عرفت في غير موضع مما تقدم أنه وإن كان كذلك بحسب العرف الآن بين الناس ، إلا أن المستفاد من الأخبار المتكاثرة استعماله
__________________
(١) كذا نقله في المسالك ، وقال سبطه في شرح النافع في الجواب عما ذكره العلامة : وفيه نظر ، فان المفهوم الواقع في الآية مفهوم شرط ، وهو حجة عند المحققين ومنهم العلامة (قدسسره) ودلالة قوله تعالى «ذلِكَ» يعنى نكاح الإماء «لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ» بمفهوم الحصر ، وهو لا يقصر عن المنطوق.
وقوله ـ وإذا عارضه المنطوق خرج عن الدلالة العامة ـ وهو غير جيد لعدم تحقق التعارض فان الخاص مقدم ، والمفروض أنه حجة.
وقوله ـ ان المعلق الأمر بالنكاح اما إيجابا أو استحبابا ـ غير واضع ، إذا المتبادر من سوق الآية كون الأمر هنا للإباحة ، كما في قوله «وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا» لأنها مسوقة لبيان الحل والحرمة ، لا لبيان الواجب من الوطي والمندوب ، مع أن تقدير الأمر غير متعين لجواز أن يكون المقدر «فنكاحه من ما ملكت أيمانكم» ونحو ذلك.
وقوله ـ ان التعليق في الآية والخبر خرج مخرج الأغلب ـ غير ظاهر ، وقد ظهر من ذلك أن القول بالتحريم لا يخلو عن قوة. انتهى ، وهو جيد. (منه ـ قدسسره ـ).