نظائر كثيرة قد دلت النصوص فيها على قبول قول مدعيها ، مثل قبول قول المرأة في الحيض والطهارة منه ، وعدم الزوج ، ووفاته ، وطلاقه لها ، وأداء الزكاة ، وعدم وجوبها ونحو ذلك.
(ثامنها) قالوا : مما يتفرع على المنع عدم جواز الزيادة على الواحدة حيث يسوغ النكاح ، ويجوز له الواحدة لحصول شرطي الجواز لانتفاء العنت بالواحدة ، هذا إذا تمكن من الوصول إليها بحيث يزول العنت المعتبر في المنع ، فلو كانت بعيدة عنه لا يمكن الوصول إليها بدون العنت جازت الثانية كما تجوز على القول الآخر مطلقا : أما الثالثة فتحرم مطلقا اتفاقا ، والله العالم.
المسألة الخامسة : في الجمع بين الأمة والحرة في النكاح وذلك إما بإدخال الأمة على الحرة أو العكس أو جمعهما دفعة.
فهنا صور ثلاث الأولى : إدخال الأمة على الحرة ، فقيل : بأنه لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ، فإن بادر كان العقد على الأمة باطلا ، ذهب إليه ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن إدريس والمحقق في كتابيه للنهي عنه ، وتدل عليه حسنة الحلبي ورواية حذيفة بن منصور الآتيتان إن شاء الله.
وقيل : إنه يكون للحرة الخيار في إمضائه وفسخه من غير أن يبطل في نفسه لأن الحق في ذلك لها فلا يقصر عن عقد الفضولي ، واختاره في المسالك ، قال : وقد تقدم ما يصلح تحقيقا لهذا القول في العقد على بنت الأخ والأخت بعد العمة والخالة ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ، خرج منه ما إذا ردته إجماعا فيبقى الباقي ، وهذا هو الأقوى (١).
__________________
(١) ثم انه قال في المسالك : ويمكن أن يريد المصنف بالبطلان هذا المعنى لانه كثيرا ما يطلقه في مقابل عدم اللزوم ، وعليه حمل العلامة عبارات الأصحاب بذلك ـ انتهى.
أقول : لا ريب في بعد هذا المعنى ، لان الروايات التي استندوا إليها لا تقبله ، كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى فإنها صريحة في البطلان. (منه ـ قدسسره ـ).