أقول : قد تقدم منا في الموضع المشار إليه ما يدل على وهنه وضعفه وأنه لا يخرج عن القياس على الفضولي مع ما في الفضولي من الكلام ، وقيل : يتخير الحرة بين فسخ عقد الأمة وعقد نفسها ، وهو منقول عن الشيخين وأتباعهما ، ونقل عنهما الاستدلال عليه برواية سماعة الآتية.
أقول : يجب أن يعلم أن الكلام في هذه المسألة متفرع على ما تقدم في سابق هذه المسألة من الخلاف ، وقد عرفت أن الأصح من الأقوال المتقدمة في تلك المسألة هو التحريم ، وحينئذ فيجب الحكم ببطلان العقد كما هو القول الأول ، رضيت الحرة أم لم ترض ، وتقييدهم التحريم بعدم رضاء الحرة ـ المؤذن بأنها لو رضيت صح النكاح ـ خلاف إطلاق الأخبار الواردة في المقام.
ومنها ما رواه في الكافي الصحيح أو الحسن عن الحلبي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «تزوج الحرة على الأمة ، ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل».
وعن أبي بصير (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن نكاح الأمة ، فقال : تتزوج الحرة على الأمة ، ولا تتزوج الأمة على الحرة ، ونكاح الأمة على الحرة باطل».
وفي الصحيح إلى الحسن بن زياد (٣) ، وهو الصيقل (٤) كما في سند الخبر في التهذيب قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : تزوج الحرة على الأمة ، ولا تزوج الأمة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل».
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٩٥ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٤٤ ح ٣٩ الوسائل ج ١٤ س ٣٩٢ ح ١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣٥٩ ح ٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٢ ح ٢.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٤٤ ح ٤١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٣ ح ٥.
(٤) وهذا الخبر عده السيد في شرح النافع في الصحيح وهو غفلة ، فإن الحسن ابن زياد هنا مجهول. (منه ـ قدسسره ـ).