وقوله «وعلم لها زوجا» جملة حالية ، فتكون الرواية دالة على أنه مع العلم بكونها ذات بعل لا تحل له أبدا ، والأولى دالة على ذلك أيضا بإطلاقها ، فتكونان هما المسند في الحكم المذكور ، وما ذكر من التعليل يكون توجيها للنص مؤكدا له.
وسيأتي في الموضع الثالث في عبارة كتاب الفقه الرضوي ما يدل على التحريم مؤبدا (فيما إذا تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل) وهي صريحة في التحريم دخل بها أو لم يدخل ، لكن ينبغي تقييدها بالعالم بأن لها زوجا ، هذا في صورة العلم مع عدم الدخول.
وأما في صورة الدخول ، فإن كان عالما بأنها ذات بعل فإنها تحرم عليه اتفاقا ، لكونه زانيا بذات بعل ، وسيأتي الكلام فيه.
وإن كان جاهلا فإنها تحرم أيضا لموثقة زرارة (١) عن أبي جعفر عليهالسلام «في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ، ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ، فقال : تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة ، وليس للأخير أن يتزوجها أبدا».
ورواية زرارة (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول ، فإن الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الأول أو لم يدخل ، وليس للأخير أن يتزوج بها أبدا ، ولها المهر بما استحل من فرجها».
قوله «ولها المهر بما استحل من فرجها» يعنى مع فرض الدخول بها ، وما دلت عليه من أنه «ليس للأخير أن يتزوج بها» مع عدم الدخول يجب تقييده وإن بعد بالعلم بكونها ذات بعل ، وإلا فمع الجهل فإنها لا تحرم عليه.
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٠٨ ح ٣٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤١ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٤٩ ح ١ مع اختلاف يسير ، التهذيب ج ٧ ص ٤٨٨ ح ١٦٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٢ ح ٦.