قال : «وقال الصادق عليهالسلام (١) : من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء ، أو غض بصره ، لم يرتد إليه بصره ، حتى يزوجه الله ، من الحور العين» ، قال : وفي خبر (٢) «حتى يعقبه الله إيمانا ، يجد طعمه».
وروى في كتاب عيون الأخبار (٣) عن الرضا عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام في حديث قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تتبع النظرة النظرة ، فليس لك يا علي ، إلا أول النظرة».
وفي حديث الأربعمائة المروي في كتاب الخصال (٤) «عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : لكم أول نظرة إلى المرأة. فلا تتبعوها نظرة أخرى ، واحذروا الفتنة».
والظاهر أن المراد بالنظرة ، التي لا يترتب عليها عقاب ولا ذم ، هي ما حصلت له على جهة الاتفاق ، فلو أتبعها بنظرة ثانية ، ترتب عليه الذم والإثم ، والظاهر أن المراد بالنظرة الثانية ، هو الاستمرار على النظرة ، والمداومة بعد النظرة الأولى ، التي حصلت اتفاقا ، وكذا الثالثة ، وهي طول النظر ، زيادة على ذلك ، واحتمال صرفه بصره ، ثم عوده يمكن أيضا.
وهذه الأخبار ، وإن كانت مطلقة ، بالنسبة إلى الجسد وإلى تلك المواضع الثلاثة المتقدمة ، إلا أن تلك المواضع ، قد خرجت بالأخبار المتقدمة ، فوجب تخصيص إطلاق هذه الأخبار بها.
تنبيهات :
الأول : المشهور بين الأصحاب جواز النظر ، إلى نساء أهل الذمة وشعورهن ، وهو قول الشيخين في المقنعة والنهاية ، ما لم يكن ذلك على وجه التلذذ ، قال في النهاية : لا بأس بالنظر إلى نساء أهل الكتاب وشعورهن ، لأنهن بمنزلة الإماء ، إذا لم يكن النظر لريبة أو تلذذ ، وأما إذا كان كذلك. فلا يجوز النظر إليهن على حال
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل ج ١٤ ص ١٣٩ ح ٩ وص ١٤٠ ح ١٠ و ١١ وص ١٤١ ح ١٥ ، الخصال ج ٢ ص ٦٣٢ ..