وربما قيل : بعدم التحريم في الموضعين ، استنادا إلى أصالة الصحة ، واستضعافا للأخبار المذكورة ، ومن ثم استشكل السيد السند في شرح النافع لذلك وهو ضعيف ولا يلتفت إليه ، فإن رد هذه الأخبار من غير معارض لا يتجشمه ذو مخافة من الله سبحانه وتقوى في دينه.
وبالجملة فإن المستفاد من هذه الروايات هو الحكم بالتحريم في صورتي العلم بكونها ذات بعل ، فإن نكاحها محرم دخل بها أو لم يدخل ، وفي صورة الدخول بها علم أو لم يعلم ، وهذا حكم العقد في العدة.
نعم يبقى الكلام فيما لو انتفى الأمران : من العلم بكونها ذات بعل والدخول بها ، بأن عقد عليها غير عالم بأنها ذات بعل ولم يدخل بها ، والظاهر من كلامهم من غير خلاف يعرف هو عدم التحريم.
وبما ذكرنا هنا يظهر لك ما في كلام شيخنا الشهيد الثاني في الروضة والمسالك حيث قال في الروضة : ففي إلحاق ذات البعل بالمعتدة وجهان : من أن علاقة الزوجية فيها أقوى ، وانتفاء النص ونحوه في المسالك ، وقبله العلامة في القواعد حيث قال : لو تزوج بذات البعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ، ينشأ من عدم التنصيص وأولوية التحريم ، وقال ابنه في الإيضاح : الأولى عندي الاقتصار على محل النص ، أعني القول بالتحريم في المعتدة خاصة التي هي موضع النصوص دون ذات البعل حيث لا نص فيها ، مع أن النصوص كما شرحناه ظاهرة في التحريم ، وأن حكم ذات البعل والمعتدة واحد في التحريم.
الثالث : أنه لا خلاف بين الأصحاب بل ادعى عليه غير واحد منهم الإجماع (١) في أنه لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية فإنها تحرم عليه مؤبدا ، وظاهر
__________________
(١) قال السيد المرتضى (رضوان الله عليه) في الانتصار : مما انفردت به الإمامية القول بأن من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وان فارقها بعلها ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، والحجة في ذلك إجماع الطائفة. (منه ـ قدسسره ـ).