حتى تنقضي عدتها». وفي بعض النسخ «أيتزوجها» بدل «أيراجعها» وهو أظهر ، وعلى تقدير النسخة التي في الخبر فالمراجعة بمعنى تزويجها مرة أخرى ، كما يدل عليه قوله «حتى تنقضي عدتها» بأن تحمل هذه الروايات على ما إذا لم يثبت الموت أو الطلاق ثبوتا شرعيا مع علمه بأنها ذات زوج ، فإنه يكون حينئذ زانيا.
بخلاف ما دل عليه صحيح عبد الرحمن ، فإنه صريح في عدم علمه بأن لها زوجا ، ومرفوعة أحمد بن محمد ظاهرة في أنه تزوجها مع علمه بأن لها زوجا ، فيكون ذلك زنا البتة ، ووقوعه مع الاقتران بالعقد لا يكون سببا في الفرق ، فإن وقوع العقد والحال أنه عالم بالزوج في حكم العدم ، هذا.
والظاهر عندي أن الحكم إنما خرج عن المتقدمين بهذه الكيفية استنادا الى ما ذكره الرضا عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي فإنه صرح به في موضعين من الكتاب المذكور أحدهما (١) قوله عليهالسلام «ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها أو زنا بها لم تحل له أبدا». وقال في موضع آخر (٢) : «ومن زنا بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا ، ويقال لزوجها يوم القيامة : خذ من حسناته ما شئت».
وقد ذكر شيخنا المجلسي وأبوه «رضوان الله تعالى عليهما» بأن كثيرا من الأحكام التي ذكرها المتقدمون عارية من الدليل ، واعترضهم فيها المتأخرون بعدم وجود دليل ، أو تكلفوا لها الاستدلال بما لا يدفع الاختلال ولا يزيل الإشكال فإن أدلتها موجودة في هذا الكتاب ، وقد نبهنا على مواضع كثيرة في كتب العبادات من هذا الكتاب.
__________________
(١ و ٢) فقه الرضا ص ٣٢ و ٣٧، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٧٧ ب ١٦ ح ١ وص ٥٧٦ ب ١١ ح ٨.