في أخبارنا يجب حمله على التقية ، وإن اشتهر بينهم العمل عليه ، والله العالم.
المسألة الثانية : إذا تزوج الرجل امرأة في العدة فلا ريب في أن العقد فاسد ، ثم إنه إن كان عالما بكونها في عدة وأنه يحرم ذلك ، فلا ريب في أنها تحرم مؤبدا بمجرد ذلك العقد ، وإن كان جاهلا بأحدهما لم تحرم عليه إلا بالدخول.
وهذه الأحكام مع الاتفاق عليها قد تكاثرت بها النصوص عن أهل الخصوص (صلوات الله عليهم وسلامه).
ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا ، عالما كان أو جاهلا ، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر».
وما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (٢) عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال : لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، فقلت : بأي الجهالتين يعذر؟ بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه ، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الأخرى معذور ، قال : نعم ، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ، فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل ، فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا».
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٢٦ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٠٧ ح ٣٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٥ ح ٣.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٢٧ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٠٦ ح ٣٢ ، وفيه «أعذر» بدل «أهون» وعن أبي عبد الله عليهالسلام بدل أبي إبراهيم عليهالسلام ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٥ ح ٤.