بقذفه لها شيء لثبوت الزنا.
وبالجملة فإن ما ذكروه ـ من هذا الاشكال وتكلفوا للجواب عنه بما لا يخلو من الاختلال ـ لا أعرف له وجها وجيها ، والحكم هنا باعتبار صحة النكاح من جهته وبطلانه من اخرى إنما هو بحسب الظاهر ، لا بحسب الواقع ونفس الأمر ، كما في المختلفين في صحة العقد وفساده.
الثاني : قد صرحوا (رضوان الله عليهم) بأنه لا فرق في العدة بين كونها رجعية أو بائنة ، أو عدة وفاة ، أو عدة شبهة ، ولا في العقد بين الدائم والمنقطع ، وهو كذلك لا طلاق النصوص المتقدمة.
قال في المسالك : وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة وجهان ، وعدمه أقوى ، وقوفا على موضع النص واستصحابا للحل في غيره ، ومثله يأتي في الوفاة المجهولة ظاهرا قبل العدة مع وقوعه بعد الوفاة في نفس الأمر ، لأن العدة لا تصح إلا بعد بلوغ الخبر والأقوى عدم التحريم مطلقا أيضا. انتهى.
وأقول : ينبغي أن يعلم أن الحكم في الوفاة المجهولة مقيد بما إذا علم الزوج بالوفاة ، وإلا فلو لم يعلم ولا حصل دخول فإنه لا تحرم بغير إشكال ، وحينئذ فإذا علم بالوفاة وعقد في تلك المدة المتخللة بين الوفاة وبين العدة ، أو دخل والحال كذلك فالأظهر عدم التحريم المؤبد ، لعدم المقتضي له من كونها معتدة أو ذات بعل ، أما عدم كونها معتدة فلأن العدة انما تكون بعد العلم بالوفاة أو ما في معناه وإن طال الزمان ، والمفروض عدمه. وأما عدم كونها ذات بعل فظاهر ، لفرض كونه بعد علم الزوج بالوفاة.
وكيف كان فالمسألة لا تخلو من الاشكال ، وإن كان ما ذكره (قدسسره) وغيره من الأصحاب هو الأظهر في بادى النظر لما ذكر ، إلا أن الفرع المذكور غريب يحتاج الحكم فيه إلى دليل واضح وإن كان الأصل الحل ، وهو معتمد الأصحاب.
واحتمل بعض هنا التحريم المؤبد ، قال : لأنه لو تزوجها بعد هذا الزمان