واحدا للروايات التي تقدمت ثمة ، لا بهذه التعليلات العليلة.
الثامن : إذا تزوج في العدة ودخل بها فحملت فمتى كان جاهلا كان النكاح شبهة فيلحق به الولد ، لأنه في حكم النكاح الصحيح كما تقدم ، بشرط أن يكون لستة أشهر فصاعدا من وقت الوطي ، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من حين الوطي فهو للأول ، وعلى ذلك يدل مرسلة جميل (١) المتقدمة ، وقوله فيها «وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول».
التاسع : ما اشتملت عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (٢) من تقسيم الجاهل إلى من كان جاهلا بالعدة أو جاهلا بالتحريم وإن علم العدة ، وأن كلا منهما معذور يصح نكاحه ظاهرا مما لا إشكال ولا خلاف فيه.
وتوضيح معنى الخبر على وجه يظهر لكل من نظر أن نقول : قد اشتمل هذا الخبر على فردي الجاهل بالحكم الشرعي والجاهل ببعض جزئيات الحكم الشرعي وأفراد موضوعه ، ودل على معذورية كل منهما ، إلا أن الأول أعذر ، لعدم قدرته على الاحتياط ، وذلك فإن الجاهل بالحكم الشرعي ، وهو تحريم التزويج في العدة جهلا ساذجا غير متصور له بالمرة ، لا يتصور الاحتياط في حقه بالكلية لعدم تصوره الحكم بالمرة كما عرفت.
وأما الجاهل بكونها في عدة مع علمه فتحريم التزويج في العدة ، فهو جاهل بموضوع الحكم المذكور مع معلومية أصل الحكم له ، وهذا يمكنه الاحتياط بالفحص والسؤال عن كونها ذات عدة أم لا ، إلا أنه غير مكلف به ، بل
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٠٩ ح ٤١ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٠١ ح ٢٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٧ ح ١٤.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٢٧ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٠٦ ح ٣٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٥ ح ٤.