المسألة الثالثة : الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بأن من لاط بغلام فأوقب فإنه يحرم على الواطئ العقد على أم ذلك الموطوء وأخته وبنته ، هذا مع عدم سبق عقدهن على الفعل المذكور ، فلو سبق فإن الفعل المذكور لا يوجب تحريما ، عملا باستصحاب الحل السابق ، «وأن الحرام لا تحرم الحلال».
ومما يدل على الوجه الذي قلناه أخبار عديدة ، والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة في هذا المقام.
منها : ما رواه في الكافي عن حماد بن عثمان (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل أتى غلاما ، أتحل له أخته ، قال : فقال : إن كان ثقب فلا».
وعن ابن أبي عمير (٢) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يعبث بالغلام قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته».
قال في الكافي (٣) وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل يأتي أخا امرأته فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة» ، أقول : المراد أنه أتى أخاها قبل أن يتزوج بها».
__________________
ذكرناه في الجاهل بتحريم التزويج في العدة ، والا فالواجب عليه الفحص والسؤال ، وان تعذر العلم بالحكم فليعمل على الاحتياط كما تضمنته رواية بريد الكناسي بالنسبة إلى العالمة بالعدة الا إلها لم تقدر بقدرها ، قال عليهالسلام : «إذا علمت أن عليها العدة لزمت الحجة فتسأل حتى تعلم». (منه ـ قدسسره ـ).
(١) الكافي ج ٥ ص ٤١٧ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٠ ح ٤.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤١٧ ح ٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٩ ح ١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤١٨ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٩ ح ٢.