وعن موسى بن سعدان (١) عن بعض رجاله قال : «كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام جالسا فقال له رجل : ما ترى في شابين كانا مصطحبين ، فولد لهذا غلام وللآخر جارية ، أيتزوج ابن هذا ابنة هذا ، قال : فقال : نعم سبحان الله لم لا يحل؟ فقال : إنه كان صديقا له ، قال : فقال : وإن كان فلا بأس ، قال : فإنه كان يفعل به ، قال : فأعرض بوجهه ، ثم أجابه وهو مستتر بذارعيه ، فقال : إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوج ، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج».
وما رواه الصدوق في كتاب عقاب الأعمال (٢) قال : «روي عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل لعب بغلام ، قال : إذا أوقب لن تحل له أخته أبدا». ورواه البرقي في المحاسن (٣) مثله.
وما رواه الشيخ (٤) عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل لعب بغلام ، هل تحل له امة؟ قال : إن كان ثقب فلا».
وهذه الأخبار كلها كما ترى ضعيفة السند بالاصطلاح المحدث ، ولكن أصحابنا المتأخرين تمسكوا هنا في الحكم المذكور بالإجماع المنقول وجبر ضعف الأخبار بالشهرة بين الأصحاب ، ولا يخفى عليك ما فيه ، ولكن ضيق الخناق بالعمل بهذا الاصطلاح ألجأهم إلى هذه الأعذار الواهية.
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أن تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور :
الأول الظاهر أن الإيقاب المترتب عليه التحريم في هذا المقام هو إدخال بعض الحشفة ولو قليلا وإن لم يترتب عليه الغسل ، فإن الغسل إنما يجب بغيبوبة الجميع ،
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤١٧ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٣١٠ ح ٤٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٠ ح ٣.
(٢) عقاب الأعمال ص ٣١٦ ح ٤ ط إيران ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٠ ح ٥.
(٣) المحاسن ص ١١٢ ح ١٠٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٠ ح ٥.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٣١٠ ح ٤٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٤٠ ح ٧.