يقال : وقب الشيء يقب وقوبا : إذا أدخل ، والدخول يصدق بإدخال بعض الحشفة وبالجملة فإن الحكم مما لا خلاف فيه لغة وشرعا.
الثاني : ظاهر الأصحاب الاتفاق على تعدي الحكم إلى الأم وإن علت ، والبنت وإن سفلت ، فتحرم على الفاعل جدات المفعول لأب كن أو لام ، لصدق الام على كل منهن ، وكذا القول في البنات ، سواء كن بنات أولاد أو بنات بنات ، وتعدي الحكم في الموضعين ، إما من حيث شمول اللفظين المذكورين لذلك حقيقة (١) أو للاتفاق على الحكم المذكور ، وظاهره في المسالك أنه لو لا ذلك لكان للكلام في التعدي مجال ، قال : لما عرفت من أنهما حقيقتان في المتصلتين دون المنفصلتين بالوسائط.
أقول : لا يخفى أن المستفاد من الآيات والروايات الواردة في الميراث والنكاح هو العموم والشمول في الأمهات والبنات ، والآباء والأولاد لمن ارتفع من الآباء والأمهات ، ومن نزل من الأولاد والبنات ، فلو ادعى كون ذلك حقيقة شرعية ـ لاستعمال الشارع لهما في هذا المعنى ـ لم يكن بعيدا.
وقد تقدم الكلام في ذلك وتحقيق القول فيه في مواضع ، ولا سيما في كتاب الخمس ، نعم المستعمل في عرف الناس إطلاق الأم والأب على من يولد منهما الولد بغير فاصلة ، والجد والجدة على من كانا بفاصلة وهكذا في البنت وبنت البنت ، وبالجملة فإن الحكم هنا مما لا خلاف ولا إشكال فيه ، أما الأخت فلا يتعدى الحكم إلى بنتها اتفاقا.
الثالث : الظاهر من كلام الأصحاب أنه لا فرق في الفاعل والمفعول بين الصغير والكبير عملا بالإطلاق ، ونسبه في المسالك إلى الأقوى ، والظاهر أنه أشار
__________________
(١) أقول : قال ابن إدريس هنا : ويدخل في تحريم الأم الجدة وان علت لأنها أم عندنا حقيقة ، وكذلك بنت البنت ، وكذلك بنت ابن بنته وان سفلن ، لأنهن بناته حقيقة. انتهى ، وهو مبنى على ما تقدم نقله عند من مذهبه في كون أولاد الأولاد أولادا حقيقة ، كما تقدم في كتاب الخمس. (منه ـ قدسسره ـ).