المقابلة بالغلام ، فأي وجه لهذه الاعتبارات المتكلفة والتوجيهات المتعسفة ، نعم ما ذكره أخيرا ـ من قوله ـ ولأنه بعد البلوغ يصدق عليه أنه رجل إلى آخره ـ محتمل إلا أنه مقابل بأصالة الحلية وعدم التحريم.
وبالجملة فالمسألة لا يخلو من شوب الاشكال ، وإن كان الاحتياط فيما ذكروه (رضوان الله تعالى عليهم) ، وكيف كان فإنه على تقدير الشمول للصغير فإن التحريم يتعلق بالولي قبل بلوغ الفاعل ، وبعد البلوغ يتعلق به كما صرحوا به أيضا.
الرابع : هل الام والبنت الرضاعيتان تدخلان تحت التحريم هنا فتحرمان كما تحرمان من النسب؟ استشكل العلامة في القواعد في ذلك ، ومنشأه من أن صدق الام والبنت عليهما إنما هو بطريق المجاز ، لأن الحقيقة إنما تصدق على ما إذا كان بالولادة ، فلا يتناولهن النص الوارد بالتحريم ، ومن عموم قوله عليهالسلام (١) «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
أقول : وقد تقدم الكلام هنا في هذه المسألة في آخر المطلب الثاني في الرضاع في المسألة الثانية من مسائل المورد السابع ، وقد ذكرنا ثمة أن التحريم هو الأقوى وهو المشهور ، وأن القول الأخر بمحل من القصور.
الخامس : استشكل العلامة في القواعد في شمول المفعول للميت ، بمعنى لو لاط ميتا فهل تحرم عليه تلك المحرمات المذكورة أم لا؟ ومنشأه الإشكال من العموم الشامل للميت ، ومن خروجه بالموت عن كونه مشهية طبعا ، وتعلق أحكام الجناية ، فإن المتبادر إلى الفهم من النص إنما هو الحي دون الميت ، كذا ذكره المحقق الشيخ علي ، ثم قال : والتحريم ليس ببعيد.
وقال بعض شراح الكتاب (٢) في توجيه الاشكال أنه ينشأ من عموم النص
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٣٧ ح ٢ و ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٩١ ح ٥٩ وص ٢٩٢ ح ٦٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨١ ح ٣ و ٤.
(٢) هو السيد عميد الدين المتقدم ذكره في الحاشية السابقة. (منه ـ قدسسره ـ).