له تجديد نكاحها بعده أم لا؟
استظهر السيد السند في شرح النافع الأول ولم يبين وجهه ، ثم احتمل عدمه ، لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد ، والمسألة عندي لا يخلو من شوب الاشكال لعدم النص والاحتمال المذكور قريب ، بل لا يبعد ترجيحه لدخوله بالنسبة إلى هذا العقد المتأخر تحت إطلاق الأخبار المتقدمة الموجبة للتحريم ، ويؤيده أنه الأحوط في المقام. والله العالم.
المسألة الرابعة : الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في أنه لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها ، ولو كان جاهلا فسد العقد ولم تحرم مؤبدا وإن دخل.
ونقل في المنتهى إجماع الفرقة على الحكمين المذكورين ـ أعني حكمي العالم والجاهل ـ وأسنده في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، والأصل في ذلك الأخبار ، إلا أنها بحسب الظاهر مختلفة.
فمنها ما يدل على أن النكاح باطل بقول مطلق ، ومن ذلك ما رواه الشيخ في فمنها ما يدل على أن النكاح باطل بقول مطلق ، ومن ذلك ما رواه
الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل بقول مطلق» ، وبهذا المضمون روايات عديدة.
ومنها ما يدل على البطلان أيضا مع التصريح بجواز تزويجها بعد الإحرام كصحيحة محمد بن قيس (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قضي أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل ، فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوجوه». وهي دالة
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٢٨ ح ٤١ ، الفقيه ج ٢ ص ٢٣٠ ح ٦٨ الا ان فيه «ولا يزوج محلا» ، الوسائل ج ٩ ص ٨٩ ح ١.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٠ ح ٤٧ ، الوسائل ج ٩ ص ٩٢ ح ٣.