فاسد ، والله العالم.
المسألة الخامسة : لا خلاف في أنه يحرم وطئ الصبية قبل بلوغ تسع سنين ، وعلى هذا فلو خالف وتزوج بصبية لم تبلغ تسع سنين فوطأها فقد اختلف كلام الأصحاب في ذلك.
فقال الشيخ في النهاية : إنه إذا وطأها فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
وقال : الشيخ المفيد (عطر الله مرقده) : الرجل إذا جامع الصبية ولها دون تسع سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها ، والقيام بها حتى يفرق الموت بينهما.
وقال : ابن الجنيد : فإن أولج عليها بالوطء فأفضاها قبل تسع سنين فعليه أن لا يطلقها حتى يموت ، وينفق عليها ويقوم بأمرها ، فإن أحب طلاقها غرم ديتها ولزمه مع ذلك مهرها.
وقال ابن حمزة لما عد المحرمات وذكر من جملتها التي أفضاها بالوطي وهي في حباله : ولها دون تسع سنين ، وتبين منه بغير طلاق.
وقال ابن إدريس : إنها تحرم مؤبدا لكن لا تبين منه ولا ينفسخ عقدها بمجرد ذلك ، بل هو بالخيار بين أن يطلقها أو يمسكها ولا يحل له وطؤها أبدا ، وليس بمجرد الوطي تبين منه وينفسخ عقدها ، كما يظن ذلك من لا يحصل شيئا من هذا الفن ، ولا يفهم معنى ما يقف عليه من سواد الكتب.
ومعنى قول الشيخ ـ فرق بينهما ـ أي في الوطي ، دون بينونة العقد وانفساخه ، لا جماع أصحابنا على أن من دخل بالمرأة وطأها دون تسع سنين وأراد طلاقها طلقها على كل حال ، ولا عدة عليها بعد الطلاق ، وإذا كانت قد بانت بوطئها قبل بلوغ التسع فلا حاجة إلى طلاقها. انتهى.
أقول : ظاهر كلام الشيخ أنه بمجرد الدخول بها تحرم عليه وينفسخ عقدها ، إلا أن ابن إدريس حمل التفريق في كلامه على المنع من الوطي وإن بقيت زوجته ،