والمشهور في كلام المتأخرين أن المحرم إنما هو الإفضاء لا مجرد الدخول (١) وإن قلنا ان التحريم إنما هو في الوطي خاصة.
وظاهر عبارة الشيخ المفيد بقاء الزوجية ، وأن الإفضاء لها إنما يوجب الدية ، والقيام بها حتى يفرق الموت بينهما ، بمعنى أنه لا يجوز له طلاقها والحال هذه ، وأما تحريمها عليه في الوطي أو خروجها من الزوجية بالكلية فلم يتعرض له ، وكذلك عبارة ابن الجنيد ، إلا أنه بالإفضاء حرم عليه الطلاق وأوجب عليها القيام بها ، وأنه مع ارادة الطلاق يجب عليه ديتها ، ويلزمه مهرها.
وعبارة الشيخ المفيد ظاهرة في وجوب الدية وإن لم يطلق ، وأما كلام ابن حمزة فإنه صريح في البينونة وانفساخ العقد بالإفضاء (٢). وقد عرفت إنكار ابن إدريس ذلك أشد الإنكار ، وتشنيعه على صاحب هذا القول. والواجب أولا نقل ما وصل إلينا من الأخبار ، فإنها هي التي عليها المدار في الإيراد والإصدار.
ومنها ما رواه الصدوق بطريقه إلى الحسن بن محبوب عن أيوب عن حمران (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فلما
__________________
(١) قال المحقق في الشرائع : إذا أدخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها ولم تخرج عن حبالته ، ولو لم يفضها لم تحرم على الأصح. وقال العلامة في القواعد : لا يحل وطي الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا فان فعل لم تحرم على الأصح إلا مع الإفضاء فتحرم مؤبدا ، قيل ولا تخرج من حباله وفيه نظر.
ويجب عليه الإنفاق عليها الى أن يموت أحدهما ، وان طلقها وتزوجت بغيره على اشكال ، وعلى هذا النهج كلام غيرهما. (منه ـ قدسسره ـ).
(٢) بمعنى أن الإفضاء هو الموجب للتحريم أعم من أن يكون تحريم الوطي خاصة أو تحريم بقائها على الزوجية بمعنى أنها لا تكون زوجته بعد ذلك بل تحرم عليه مؤبدا.
(منه ـ قدسسره ـ).
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٧٢ ح ٧٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٨٠ ح ١.