نفقتها إرفاقا بها ، فإذا تزوجت انتفى المقتض من الإرفاق.
ومال المحقق الثاني في شرح الكتاب إلى وجوب الإنفاق عليها في الصورة المذكورة قال بعد الكلام في المسألة : فالذي يجب أن يقال : إن الرواية إن كانت معتبرة وجب العمل بظاهرها ، ولا يسقط وجوب الإنفاق بالتزويج. انتهى.
أقول : لا يخفى أن الاستناد في هذا الحكم إلى الرواية المذكورة لا يخفى ما فيه من الاشكال لما هي عليه من غاية الإجمال ، فإنه لم يصرح فيها ببلوغ التسع ولا عدمه. فلذا حملها الشيخ على ما بعد بلوغ التسع هذا ، مع أن الحكم المذكور ظاهر تمام الظهور من حسنه حمران ورواية بريد فإنهما قد اتفقتا على الدلالة على أنها بالإفضاء فالواجب على زوجها الدية إن طلقها ، أعم من أن تتزوج أم لا ، والقيام بواجبها إن أمسكها ، وبذلك يزول الاشكال ويؤول إلى الاضمحلال.
الرابعة : لو وطأ أجنبية قبل البلوغ بزنا أو نكاح شبهة فأفضاها ، فهل تثبت فيها الأحكام المذكورة من التحريم المؤبد والإنفاق إلى أن يموت أحدهما أم لا؟ استقرب العلامة في القواعد الأول عدا النفقة فإنه استشكل فيها ، وعلل وجه القرب في التحريم أن هذا الفعل حيث اقتضى التحريم المؤبد في الزوجة ففي الأجنبية أولى ، لأنه أفحش فيناسبه زيادة العقوبة ، وذلك لأنه إذا كانت الزوجة التي قد ملك بالعقد الشرعي نكاحها فتحرم عليه أبدا بالإفضاء ، فبطريق الأولى في الأجنبية التي هي يحرم عليه نكاحها.
وأما النفقة فوجه الاشكال فيها ينشأ من أن المقتضي له في الزوجية العقوبة بارتكاب الوطي المحرم ، وهي في الأجنبية أفحش ، ولحصول الضرر بعدم رغبة الأزواج فيها ، ومن أن الظاهر أن النفقة تابعة للزوجية ، وهي غير موجودة في محل الفرض فلا تكون واجبة ، وقال المحقق الشيخ على في الشرح : والذي يقتضيه النظر ثبوت التحريم المؤبد بإفضاء الأجنبية بزناء أو شبهة من باب مفهوم الموافقة ، فإن وطئ الزوجة