قبل البلوغ وإن حرم إلا أن وطئ الأجنبية أبلغ منه في التحريم وأفحش ، وأما باقي الأحكام فإن إثباتها مشكل ، ولا دليل قويا عليه. انتهى.
ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه ألحق بالإفضاء للزوجة الإفضاء بوطىء الشبهة في التحريم ووجوب الإنفاق ، وعن ابن إدريس أنه منع ذلك.
أقول : والتحقيق في المقام أن جميع ما ذكروه في الأجنبية من الأحكام إنما هو من قبيل أضغاث الأحلام ، وإن تستروا عنه بكونه مفهوم موافقة أو أولوية أو نحو ذلك من الكلام ، فإن المدار عندنا في الأحكام الشرعية إنما هو على النصوص ودلالتها بالعموم أو الخصوص.
ولا ريب أن القدوم على تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرم الله بغير نص واضح جرأة عظيمة لمخالفة الآيات والروايات ، وهذه الأجنبية مما علم حل نكاحها قبل وقوع الفعل اتفاقا ، والقول بتحريمها به يحتاج إلى النص الصريح كما ورد في الزوجة.
على أن الأمر في الزوجة كما عرفت آنفا محل إشكال ، فنحن في عويل من ذلك لعدم تحقق الجزم بالحكم بكون المحرم هو مجرد النكاح ، أو أنها تبين بذلك بالكلية لما عرفت من إجمال النصوص ، فكيف بالملحق بها في ذلك.
الخامسة : لا يخفى أن مورد الأخبار المتقدمة الزوجة ، وعلى هذا لا تدخل الأمة لو أفضاها ، والظاهر من الأخبار أيضا الإفضاء بالوطء فلا تدخل فيه الإفضاء بالإصبع ونحوها ، وبذلك صرح العلامة في القواعد أيضا فقال : والأقرب عدم تحريم الأمة والمفضاة بالإصبع ، ووجه قربه ظاهر مما ذكرناه.
وبالجملة فإن الدليل الوارد في المسألة غير شامل لهما فإدخالهما بغير دليل مجرد قياس لا يوافق أصول الشريعة.
السادسة : لو كان الإفضاء بالوطء بعد بلوغ الزوجة لم يكن على الزوج شيء لأن الوطي مأذون فيه محلل له شرعا ، وإذا حصل به الإفضاء لم يثبت به