المطلب الرابع(*)
في استيفاء العدد
والمراد به ما هو أعم من العدد في الزوجات والمطلقات وحينئذ فهنا مقامات :
الأول : في عدد الزوجات وفيه مسائل :
الاولى : لا خلاف بين الأصحاب بل بين علماء الإسلام كما نقله جملة من الاعلام في أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين ما زاد على أربع حرائر بالعقد الدائم ، إما بملك اليمين والعقد المنقطع فله ما شاء.
والأصل في ذلك الكتاب والسنة ، قال الله عزوجل (٢) «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ» والواو للتخيير كما صرحوا به لا للجمع ، وإلا لجاز نكاح ثماني عشرة والجمع بينهن ، لأن معنى مثنى : اثنان اثنان ، وثلاث : ثلاث ثلاث ، ورباع ، أربع أربع ، وهو باطل.
وأما الأخبار بذلك فهي مستفيضة ، ومنها ما رواه الصدوق (٣) في كتاب عيون الأخبار عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون قال : «ولا يجوز الجمع بين أكثر من
__________________
(١) الصحيح حسب الظاهر «المطلب الرابع» بدل «الفصل الرابع».
(٢) سورة النساء ـ آية ٣.
(٣) عيون أخبار الرضا ج ٢ ص ١٢٣ طبع النجف الأشرف ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٩ ح ٣.