أربع حرائر». ورواه في الخصال (١) عن الأعمش عن الصادق عليهالسلام مثله ، ورواه الحسن ابن على بن شعبة في كتاب تحف العقول (٢) مرسلا.
وروى العياشي (٣) في تفسيره عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر».
وروى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب مجمع البيان (٤) قال : «قال الصادق عليهالسلام لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام».
ومنها ما رواه في الصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج عن زرارة ومحمد بن مسلم (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن ، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق ، وقال : لا يجمع الرجل ماءه في خمس».
وعن علي بن أبي حمزة (٦) قال : «سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن ، أيتزوج مكانها اخرى؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها».
وعن محمد بن قيس (٧) قال : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في رجل كانت تحته
__________________
(١) الخصال ص ٦٠٧ طبع إيران ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٩ ح ٣.
(٢) تحف العقول ص ٤٢٠ طبع إيران ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٩ ح ٣.
(٣) تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٨ ح ١٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٩ ح ٤.
(٤) مجمع البيان ج ٣ ص ٦.
(٥) الكافي ج ٥ ص ٤٢٩ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٤ ح ٦٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٩٩ ح ١.
(٦) الكافي ج ٥ ص ٣٢٩ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٤ ح ٧٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٠ ح ٢.
(٧) الكافي ج ٥ ص ٤٣٠ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٤ ح ٧١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٠ ح ١.