إلى المسلمة ، حتى الوجه والكفين ، لقوله تعالى (١) «وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى قوله. أَوْ نِسائِهِنَّ» والذمية ليست منهن ، ويأتي على قوله (قدسسره) أنه ليس للمسلمة أن تدخل مع الذمية الحمام.
قال : في المسالك والأشهر الجواز ، وأن المراد بنسائهن ، التي في خدمتهن ، من الحرائر والإماء ، فيشمل الكافرة ، ولا فرق بين من في خدمتها منهن وغيرها ، انتهى.
أقول : روى الصدوق في الفقيه ، عن حفص بن البختري في الصحيح ، والكليني في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حفص (٢) «عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا ينبغي للمرأة ، أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية ، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن» ، و «لا ينبغي» هنا بمعنى لا يجوز لأن النهي في الآية التحريم.
وقال في كتاب مجمع البيان (٣) «أَوْ نِسائِهِنَّ» يعني النساء المؤمنات ، ولا يحل لها أن تتجرد ليهودية أو نصرانية أو مجوسية ، إلا إذا كانت أمة ، وهو معنى قوله «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ» ، أي من الإماء عن ابن جريح ومجاهد ، والحسن وسعيد بن المسيب ، قالوا : ولا يحل للعبد أن ينظر إلى شعر مولاته ، انتهى.
وبذلك يظهر لك ، ما في المذهب المشهور من القصور ، وأن الحكم في المسألة هو ما ذكره الشيخ (رحمهالله عليه) للصحيحة المذكورة ، إلا أن الظاهر أنهم ، لم يقفوا عليها ، وإلا لأجابوا عنها.
الثالث : قد استثنى الأصحاب (رضياللهعنهم) من تحريم النظر المتقدم ذكره مواضع : منها ـ ما تقدم من إرادة التزويج بالمرأة وشراء الأمة.
__________________
(١) سورة النور ـ آية ٣١.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٣٦٦ ح ٣١ ، الكافي ج ٥ ص ٥١٩ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ١٣٣ ح ١.
(٣) مجمع البيان ج ٧ ص ١٣٨.