الزيادة على أربع إماء ، أو حرتين ، أو حرة وأمتين بالعقد الدائم دون المنقطع أو ملك اليمين فإن له ما شاء ، وخالفنا فيه العامة أجمع ، فذهب بعضهم إلى أنه لا يتجاوز اثنتين مطلقا على النصف من الحر ، وذهب الأقل إلى أن له أربعا مطلقا.
والذي يدل على ما ذكره الأصحاب روايات عديدة منها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح (١) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : «سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال : لا ، ولكن يتزوج حرتين ، وإن شاء تزوج أربع إماء».
وعن ابن مسكان (٢) في الصحيح عن الحسن بن زياد ، «وهو مجهول» عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : سألته عن المملوك ما تحل له من النساء؟ فقال : حرتان أو أربع إماء» الحديث.
وما رواه الصدوق عن حماد بن عيسى (٣) «أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام فقال له : كم يتزوج العبد؟ قال : قال أبي عليهالسلام : قال علي عليهالسلام : لا يزيد على امرأتين».
وما رواه الشيخ عن زرارة (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين».
وما رواه في كتاب قرب الاسناد عن الحسين بن علوان (٥) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام «ان عليا عليهالسلام كان يقول : لا يتزوج العبد أكثر من امرأتين».
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٧٦ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٦ ح ٧٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٥ ح ١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٧٧ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ٢١٠ ح ٥٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٥ ح ٢.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٧١ ح ٧٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٦ ح ٣.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٢٩٦ ح ٧٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٦ ح ٤.
(٥) قرب الاسناد ص ٥٠ ، وفيه «لا يتزوج العبد إلا امرأتين» ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٦ ح ٥.