ولكل من الحر والعبد أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع وملك اليمين ما شاء ، أما عدم الحصر في الإماء فهو موضع وفاق من جميع المسلمين كما نقله بعض علمائنا المحققين ولعموم قوله تعالى (١) «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» وجواز ذلك للعبد بناء على أنه يملك كما هو الأظهر ، وقد تقدم ذلك في مقدمات كتاب التجارة.
وأما بالعقد المنقطع فهو المشهور بين أصحابنا حتى ادعى عليه ابن إدريس الإجماع ، ونقل عن ابن البراج أنه حرم الزيادة على الأربع ، قيل : والمنقول من عبارته لا يدل على ذلك صريحا ، وكيف كان فإن الأخبار الدالة على الحكمين المذكورين متكاثرة.
ومن الأخبار الواردة في ملك اليمين ما رواه في الكافي عن الحسن بن زياد (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : «ولا بأس بأن يأذن له ـ يعني المملوك ـ مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن ورقيقه له حلال».
وعن إسحاق بن عمار (٣) في الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية الثنتين والثلاث ورقيقه له حلال؟ قال : يحد له حدا لا يتجاوزه».
وعن زرارة (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا أذن الرجل لعبده أن يتسري من ماله ، فإنه يتسري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له».
__________________
(١) سورة النساء ـ آية ٤.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٧٧ ذيل ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ٢١٠ ح ٥٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٦ ح ١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٧٧ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٧ ح ٢.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٧٧ ح ٥ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٦ ح ٧٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٧ ح ٣.