وما رواه الشيخ عن محمد بن الفضيل (١) قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : لا يحل له إلا اثنتين ، ويتسري ما شاء إذا كان أذن له مولاه».
وأما ما يتعلق بالمتعة من الأخبار فمنه ما رواه في الكافي (٢) عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت : ما تحل من المتعة؟ قال : كم شئت».
وعن عمر بن أذينة (٣) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت له : كم تحل له من المتعة؟ قال : فقال : هن بمنزلة الإماء».
وروى في الفقيه عن الفضل بن يسار (٤) «أنه سأله عن المتعة؟ فقال : هي كبعض إمائك».
وما رواه في الكافي والتهذيب (٥) عن بكر بن محمد الأزدي في الصحيح قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتعة؟ أهي من الأربع؟ فقال : لا».
وما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله مراقدهم (٦) عن أبي بصير قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال : لا ، ولا من السبعين».
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ٢١١ ح ٥٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٧ ح ٤.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٥١ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٥٨ ح ٤٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٤٦ ح ٣.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٥١ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٨ ب ١٠ ح ٢.
(٤) الفقيه ج ٣ ص ٢٩٤ ح ١٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٤٨ ح ١٢.
(٥) الكافي ج ٥ ص ٤٥١ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٥٨ ح ٤٢ ، قرب الاسناد ص ٢١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٤٦ ح ١.
(٦) الكافي ج ٥ ص ٤٥١ ح ٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٥٨ ح ٤٤ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٩٤ ح ١٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٤٧ ح ٧.