وصفوا روايتي أحمد بن محمد بن أبي نصر بالصحة ، مع أن الشيخ في كتابي الأخبار أوردهما مرسلتين بغير إسناد.
وذكر الشيخ في الفهرست أن لابن أبي نصر كتاب الجامع وكتاب النوادر ، وطريقه إلى كتاب الجامع صحيح دون كتاب النوادر فيشكل الحكم بصحة الروايتين. انتهى ، وهو جيد.
وبالجملة فإن مناقشته هنا بعد ما عرفت من أضعف المناقشات ، بناء على تسليم العمل بهذا الاصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح.
الثانية : إذا تزوج الحر بالعقد الدائم أربع حرائر حرم عليه الزائد حتى تموت (١) واحدة منهن أو يطلق واحدة منهن وتنقضي عدتها إذا طلقها طلاقا رجعيا لأن الرجعية بحكم الزوجة ومن ثم لزمت نفقتها ، وجاز الرجوع إليها بمجرد الفعل
__________________
(١) ومما يدل على جواز التزويج مع الموت ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد (قرب الاسناد ص ١٠٩ الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٢ ح ٧) عن على بن جعفر ورواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليهالسلام قال : «سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح له أن يتزوج في عدتها اخرى قبل أن ينقضي عدة المتوفاة؟ فقال : إذا ماتت فليتزوج متى أحب».
الا أنه قد روى الشيخ عن عمار (*) (التهذيب ج ٧ ص ٤٧٥ ح ١١٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠١ ح ٥) في الموثق قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن ، فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكانها؟ قال : لا ، حتى يأتي عليها أربعة أشهر وعشر».
وحملها الشيخ (رحمهالله) على الاستحباب ، قال : لأنه إذا ماتت المرأة جاز أن يتزوج الأخرى مكانها في الحال. انتهى.
أقول : وهذه من جملة غرائب روايات عمار المذكور ، كما شنع عليه المحدث الكاشاني في الوافي (منه ـ قدسسره ـ).
(*) قرب الاستاد ص ١٠٩ الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٢ ح ٧.
(*) التهذيب ج ٧ ص ٤٧٥ ح ١٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠١ ح ٥.