فيجتمع الشرطان المعتبران في التحريم المؤبد وهما التسع ونكاح الرجلين ، بخلاف الست لتخلف الأول.
ويحتمل عدم تحريمها مؤبدا مطلقا ، لأن ظاهر النص كون مورده الحرة ، فيتمسك في الأمة بأصالة بقاء الحل ، ولأن شرط التحريم المؤبد وقوع التسع للعدة ينكحها بينها رجلان ، وذلك منتف في الأمة على كل حال لتوقف التسع على نكاح أربعة رجال ، وهو مغاير لظاهر اعتبار الرجلين خاصة.
وبالجملة فالحكم بالتحريم المؤبد بمثل هذه المناسبات مشكل ، ووروده في كيفية مخصوصة لا يوجب تعديه إلى غيرها ، لجواز أن يكون للهيئة الاجتماعية من كون الطلقتين متواليتين للعدة وثالثة بعدها محرمة ، وهكذا ثلاث مرات توجب حكما لا يحصل بدونها. انتهى.
وما أفاده في هذه الجملة جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه وإن خالفه في بعض المواضع وكذا غيره من البناء على أمثال هذه المناسبات في الأحكام ، والله العالم.
المطلب الخامس : في اللعان ، ولا خلاف في كونه موجبا للتحريم المؤبد نصا وإجماعا ، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله في باب اللعان ونقل الأخبار في ذلك ، وكذا الحكم لو قذف الزوج امرأته الخرساء والصماء بما يوجب اللعان بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة ، والحكم مقطوع به في كلامهم وظاهرهم أنه موضع وفاق ، وإنما الكلام في الوصفين المذكورين هل يشترط اجتماعهما أو يكفي أحدهما ، عبر جملة منهم بالوصفين المذكورين كما ذكرناه واكتفى الأكثر بأحد الأمرين.
وأما الروايات الواردة في المقام فمنها ما رواه في الكافي (١) عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي بصير وهو مشترك عندهم ، وحديثه معدود في الضعيف لحكمهم بضعف الضرير.
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٦٦ ح ١٨ ، التهذيب ج ٨ ص ١٩٣ ح ٣٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٠٣ ح ٢.