والأظهر عندي أنه صحيح قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال ، قال : إن كان لها بينة فشهدوا عند الامام جلد الحد وفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا ، وإن لم تكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ، ولا إثم عليها منه».
يعني أنه إن كان لها بينة على أنه قذفها في هذه الحال وشهدت عند الامام جلد الحد ، وهذه الرواية رواها الشيخ بلفظ «أو» بين خرساء صماء حيث إن المفيد في المقنعة ذكر ذلك بلفظ «أو» فأورد الشيخ هذه الرواية دليلا له بهذا اللفظ مع أنه أوردها في باب اللعان كما في الكافي بغير لفظ (أو) وكذا نقله عنه السيد السند في شرح النافع.
ومنها ما رواه ثقة الإسلام (١) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرق بينهما».
وعن محمد بن مروان (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام «في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ : قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا».
ويظهر من النظر في مجموع هذه الأخبار الاكتفاء بالخرس انضم إليه الصمم أم لا إن ثبت انفكاكه عنه ، وإنما يحصل الاشكال على تقدير الانفكاك في الصمم وحده ، حيث إن الدليل خال منه إلا أن المفهوم من كلام أهل اللغة هو الانفكاك وأن الصمم إنما هو عبارة عن آفة تنزل بالسامعة فلا تسمع الصوت ، والخرس آفة تنزل باللسان تمنع من الكلام.
وبالجملة فإن محل الشك وجود الصمم خاصة من حيث الاختلاف في نقل رواية أبي بصير المتقدمة ، فعلى ما نقله الشيخ في التهذيب بلفظ (أو) يتجه
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٦٤ ح ٩ ، التهذيب ج ٨ ص ١٩٣ ح ٣٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٠٢ ب ٨ ح ١.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٦٧ ح ٢٠ ، التهذيب ج ٨ ص ١٩٣ ح ٣٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٠٣ ح ٤.