قال : والأمر بالاستيذان في تلك الأوقات ، لا يقتضي جواز النظر ، كما لا يخفى ، انتهى.
وفيه ما عرفت ، من أن المتبادر من الاستيذان ، إنما هو لأخذ الأهبة في التستر ، ومن ثم أمر من لم يبلغ الحلم ، بالاستيذان في تلك الأوقات الثلاثة ، من حيث كونها مظنة التكشف كما عرفت.
وبالجملة فالمسألة بالنظر إلى ما ذكره محل إشكال وتوقف ، إلا أنه يمكن أن يرجح الجواز ، بأنه الأوفق بمقتضى الأصل ، حتى يقوم دليل التحريم.
وما رواه الصدوق في الفقيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (١) «عن الرضا عليهالسلام قال : يؤخذ الغلام بالصلاة ، وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم».
وروى الحميري في كتاب قرب الاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (٢) «عن الرضا عليهالسلام قال : لا تغطي المرأة رأسها ، من الغلام حتى يبلغ الحلم».
والتقريب فيهما تلازم جواز كشفها ، الرأس له ، وجواز نظره لها ، إذ لو حرم عليه النظر لها ، لحرم عليها. التكشف له ، والخبران مطلقان ، بالنسبة إلى من يحصل منه التلذذ وغيره ، ومع عدم تقييدهما بما ذكروه ، من استثناء النظر الذي يترتب عليه التلذذ فالدلالة على الفرد الآخر ، لا معارض لها ، وبه يظهر صحة القول بالجواز في المسألة.
الرابع : الظاهر أنه لا خلاف في تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي أعمى كان أو مبصرا للآية المتقدمة ، وهو قوله عزوجل (٣) «قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ» الآية.
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٧٦ ح ٣.
(٢) قرب الاسناد ص ١٧٠.
وهما في الوسائل ج ١٤ ص ١٦٩ ح ٣ وص ١٦٩ ح ٤.
(٣) سورة النور ـ آية ٣٠.