وما رواه في الكافي عن أحمد (١) بن أبي عبد الله «عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلىاللهعليهوآله وعنده عائشة وحفصة فقال لهما : قوما فادخلا البيت فقالتا : إنه أعمى ، فقال : إن لم يركما فإنكما تريانه.
أقول : ورواية أحمد بن خالد البرقي عن الصادق عليهالسلام لا يخلو عن إشكال ولعله قد سقط الواسطة من السند.
وما رواه الصدوق في كتاب عقاب الأعمال (٢) قال : اشتد غضب الله عزوجل على امرأة ذات بعل ، ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها ، فإنها إن فعلت ذلك أحبط الله كل عمل عملته» الحديث.
وروى الطبرسي في كتاب مكارم الأخلاق عن أم سلمة (٣) «قالت كنت عند النبي صلىاللهعليهوآله وعنده ميمونة ، فأقبل ابن أم مكتوم ، وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال : احتجبا فقلنا : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله أليس أعمى لا يبصرنا ، فقال : أفعمياوان أنتما ، ألستما تبصرانه».
الخامس : المشهور بين الأصحاب تحريم سماع صوت المرأة الأجنبية ، مبصرا كان السامع أو أعمى ، وإطلاق كلامهم شامل ، لما أوجب السماع ، التلذذ والفتنة أم لا ، ولا يخلو من إشكال ، لما علم من الأخبار المتكاثرة ، من كلام النساء مع الأئمة عليهمالسلام ، وسؤالهن عن الأحكام ، بل غير ذلك أيضا ، وسيما كلام فاطمة عليهاالسلام مع الصحابة ، كسلمان وأبي ذر والمقداد ، وخروجها للمطالبة بميراثها في المسجد من أبي بكر ، وحضور جملة من الصحابة يومئذ ، وإتيانها بتلك الخطبة الطويلة (٤) المتفق على نقلها ، بروايات الخاصة والعامة ، أشهر من أن ينكر ، مع أنها معصومة
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٥٣٤ ح ٢.
(٢) عقاب الأعمال ص ٣٣٨.
(٣) مكارم الأخلاق ص ٢٣٣.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٤ ص ١٧١ ب ١٢٩ ح ١ و ٢ وص ١٧٢ ح ٤ ..
(٤) الفقيه ج ٣ ص ٣٧٢ ح ١٠.