ومن المعلوم أن خروجها إنما يكون بإذن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وهذا كله ، مما يدفع ما ذكروه.
نعم لا بأس بتخصيص الحكم ، بما إذا أوجب التلذذ والفتنة ، وعليه يحمل ما أوهم خلاف ما ذكرناه.
ومنه ما رواه في الفقيه في حديث المناهي (١) «عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها ، أكثر من خمس كلمات ، مما لا بد لها منه».
وروى في الخصال عن مسعدة بن صدقة (٢) «عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أربع يمتن القلب ، الذنب على الذنب ، وكثرة مناقشة النساء يعنى محادثتهن ، ومماراة الأحمق يقول وتقول : ولا يؤل إلى خير الحديث» ، وهو ظاهر في الكراهة.
وبالجملة فإن من تتبع الأخبار ، واطلع على ما تضمنه مما ذكرناه ، فإنه لا يرتاب في الحكم بالجواز ، والله العالم.
الفائدة التاسعة : هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة له ، وكذا إلى الأجنبية أم لا؟ قولان : وتفصيل الكلام في ذلك يقتضي بسطه في مقامين.
الأول : في نظر الخصي إلى مالكته ، وقد اختلف الأصحاب في ذلك ، قال : الشيخ في المبسوط إذا ملكت الامرأة فحلا أو خصيا ، فهل يكون محرما لها ، حتى يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها؟ قيل : فيه وجهان :
أحدهما : وهو كالظاهر أنه يكون محرما ، لقوله تعالى (٣) «وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
__________________
(١) الفقيه ج ٤ ص ٣ ح المناهي.
(٢) الخصال ص ٢٢٨ ح ٦٥.
وهما في الوسائل ج ١٤ ص ١٤٣ ح ٢ و ٣.
(٣) سورة النور ـ آية ٣٠.