فمن ذلك ما رواه في الكافي ، في الموثق عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب (١) جميعا «عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها ، إلا شعرها ، غير متعمد لذلك».
قال الكليني : وفي رواية أخرى «لا بأس أن ينظر إلى شعرها ، إذا كان مأمونا».
وعن معاوية بن عمار (٢) بسندين أحدهما صحيح والآخر حسن في قوة الصحيح ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المملوك يرى شعر مولاته وساقها؟ قال : لا بأس».
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٣) في الصحيح والموثق ، بأبان بن عثمان قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوك يرى شعر مولاته؟ قال : لا بأس». وعن معاوية بن عمار (٤) في الصحيح ، قال : «كنا عند أبي عبد الله عليهالسلام نحوا من ثلاثين رجلا. إذ دخل أبي ، فرحب به أبو عبد الله عليهالسلام وأجلسه إلى جنبه ، فأقبل إليه طويلا ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن لأبي معاوية حاجة ، فلو خففتم ، فقمنا جميعا ، فقال لي أبي : ارجع يا معاوية فرجعت ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : هذا ابنك قال : نعم وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم ، قال : وما هو؟
قلت : إن المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعيها على عنقه ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : يا بني أما تقرأ القرآن؟ قلت : بلى ، قال : اقرأ هذه الآية (٥) «لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ. حتى بلغ. وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ» ثم قال : يا بني ، لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق».
وما رواه الصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق (٦) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال نعم وإلى ساقها».
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الكافي ج ٥ ص ٥٣١ ح ٤ و ٣ و ١ و ٢، الوسائل ج ١٤ ص ١٦٤ ح ١ وص ١٦٥ ح ٣ و ٤ و ٥.
(٥) سورة الأحزاب ـ آية ٥٥.
(٦) الفقيه ج ٣ ص ٣٠٠ ح ١٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ١٦٥ ح ٦.