المقام الثاني : في نظر الخصي إلى غير مالكته من الأجانب ، وفيه أيضا قولان والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه
في الكافي عن عبد الملك بن عتبة النخعي (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل؟ قال : لا يحل ذلك».
وعن محمد بن إسحاق (٢) قال : «سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام قلت : يكون للرجل الخصي ، يدخل على نسائه ، فيناولهن الوضوء ، فيرى شعورهن؟ قال لا».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (٣) في الصحيح : قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن قناع الحرائر من الخصيان ، فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليهالسلام ولا يتقنعن ـ وزاد في الكافي ـ قلت : فكانوا أحرارا؟ قال : لا ، قلت : فالأحرار يتقنع منهم؟ قال : لا». وهذا الخبر حمله الشيخ في التهذيبين ، على التقية ، قال : والعمل على الخبر الأول أولى وأحوط في الدين.
وفي حديث آخر (٤) أنه لما سئل عن هذه المسألة قال «أمسك عن هذا ولم يجبه». فعلم بإمساكه عن الجواب أنه لضرب من التقية ، لم يقل ما عنده في ذلك ، لاستعمال سلاطين الوقت ذلك.
وما رواه الحميري (٥) عن صالح بن عبد الله الخثعمي عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «وكتبت إليه أسأله عن خصي لي ، في سن رجل مدرك ، يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه؟ قال : فلم يجنبي فيها».
وما رواه الحسن بن الفضل الطبرسي (٦) في كتاب مكارم الأخلاق قال : «قال
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٥ ص ٥٣٢ ح ١ و ٢.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٥٣٢ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٨٠ ح ١٣٤.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٤٨٠ ح ١٣٥.
(٥) قرب الاسناد ص ١٢٦.
(٦) مكارم الأخلاق ص ٢٣٢.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٤ ص ١٦٦ ح ١ و ٢ وص ١٦٧ ح ٣ و ٦ وص ١٦٨ ح ٨ و ٩.