حتى يلحق بالثنتين من مؤخر الامرأة ، كذا نقل عن كتاب مجمع الأمثال.
والظاهر أن المراد بقوله في آخر الخبر «وكانا يتسوقان في كل جمعة» أي يأتيان السوق ، والظاهر أن السوق العامة كانت في المدينة في يوم الجمعة كما هو في سائر البلدان ، من جعل سوق عامة يحضرها أهل القرايا والخارجون عن المصرفي ذلك اليوم بخصوصه.
الفائدة العاشرة : المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) كراهية الوطي في الدبر كراهة مؤكدة ، ونقل في المختلف عن ابن حمزة القول بالتحريم ، ونقل هذا القول في المسالك أيضا ، عن جماعة من علمائنا منهم القميون وابن حمزة.
والذي وقفت عليه من أخبار المسألة ، ما رواه في الكافي عن أبان (١) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن إتيان النساء في أعجازهن؟ فقال : هي لعبتك لا تؤذها».
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن علي بن الحكم (٢) قال : «سمعت صفوان بن يحيى يقول : قلت للرضا عليهالسلام : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك ، واستحى منك أن يسألك ، قال : وما هي؟ قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال : نعم ذلك له ، قلت له : فأنت تفعل ذلك؟ قال : إنا لا نفعل ذلك».
وما رواه في التهذيب عن ابن أبي يعفور (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فأين قول الله عزوجل (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن الله تعالى يقول (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ).
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٥٤٠ ح ١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٥٤٠ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٤١٥ ح ٣٥.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٤١٤ ح ٢٩.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٤ ص ١٠١ ح ٤ وص ١٠٢ ح ١ وص ١٠٣ ح ٢.