وما رواه في التهذيب عن يونس بن عمار (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أو لأبي الحسن عليهالسلام : إني ربما أتيت الجارية من خلفها ـ يعني في دبرها ـ ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا ، فعلي صدقة درهم ، وقد ثقل ذلك علي؟ قال : ليس عليك شيء وذلك لك».
وفيه : دلالة على عدم انعقاد النذر على ترك المباح ، ومثله غيره.
وعن حماد بن عثمان (٢) في الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ، وفي البيت جماعة ، فقال لي ورفع صوته : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ، ثم نظر في وجوه أهل البيت ، ثم أصغى إلي فقال : لا بأس به».
وفيه إيماء إلى أن المنع من ذلك محمول على التقية وعن ابن أبي يعفور (٣) في الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام».
ورواه عنه بسند آخر عن البرقي ، رفعه عن ابن أبي يعفور (٤) قال : «سألته عن إتيان النساء في أعجازهن ، فقال : ليس به بأس ، وما أحب أن تفعله».
وعن حفص بن سوقة (٥) عمن أخبره قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يأتي أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل».
وعن علي بن حكم عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام (٦) قال : «إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل». وفي الدلالة نوع مناقشة.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) التهذيب ج ٧ ص ٤٦٠ ح ٥٠ وص ٤١٥ ح ٣٣ و ٣٤ وص ٤١٦ ح ٣٨ وص ٤١٤ ح ٣٠ وص ٤٦٠ ح ٥١.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٤ ص ١٠٤ ح ٨ وص ١٠٣ ح ٤ و ٥ و ٦ و ٧ وص ١٠٤ ح ٩.