وأما ما أطال به في المسالك في هذا المقام من المعارضات والمناقشات ، حتى أن الذي يظهر منه هو التوقف ، لعدم تصريحه باختيار شيء من القولين ، ولا سيما مناقشته مناقشات في جملة من روايات الجواز ، وعدم الصحة في شيء منها بهذا الاصطلاح المحدث ، فهو عندي تطويل بغير طائل ، والقول بالجواز أشهر وأظهر من أن ينكر ، وما عارضه لا دليل له ينهض بالمعارضة ، مع اقتضاء القاعدة الشرعية حمله على التقية ، والله العالم.
الفائدة الحادية عشر : المشهور بين الأصحاب (عطر الله مراقدهم) كراهة العزل عن الحرة إلا مع الاذن ، وهو مذهب الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس ، ونقل عن ابن حمزة أنه عده في المحرمات ، وهو الظاهر من كلام شيخنا المفيد حيث قال : وليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إلا أن ترضى منه بذلك ، ونقل هذا القول في المسالك عن الشيخين وجماعة ، وظاهرهم الاتفاق على جواز العزل عن الأمة ، والمتمتع بها ، والحرة الدائمة مع الاذن ، والمراد بالعزل أنه يجامع المرأة فإذا نزل الماء أخرج ذكره وأفرغه خارج الفرج.
ويدل على القول المشهور ـ وهو المؤيد بالأخبار والمنصور ـ ما رواه في الكافي في الموثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العزل قال : ذاك إلى الرجل».
وعن محمد بن مسلم (٢) في الموثق عن أبى جعفر عليهالسلام قال : «لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها ، وإن كرهت ليس لها من الأمر شيء».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن مسلم (٣) في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العزل فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء».
ورواه في الكافي عن عبد الرحمن الحذاء (٤) «عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : كان علي
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الكافي ج ٥ ص ٥٠٤ ح ١ و ٢ و ٣ و ٤، والرواية الثالثة في التهذيب ج ٧ ص ٤١٧ ح ٤.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٤ ص ١٠٥ ح ٢ و ٤ و ١ و ٣.