في الروضة ، والثاني في المسالك ، وعلله بالوقوف على موضع اليقين ، واقتصارا على من ثبتت لها حقوق الزوجية.
الثاني : في الدخول بها قبل إكمال التسع ، ولا خلاف في تحريم الوطي قبل إكمال المدة المذكورة ، ولا خلاف أيضا في تحريمها مؤبدا مع الإفضاء إنما الخلاف في تحريمها مؤبدا ، قبل إكمال المدة المذكورة وإن لم يفضها ، فالمشهور العدم ، ونقل عن الشيخ القول بالتحريم.
والذي وقفت عليه من أخبار المسألة ما رواه الكليني عن أبي بصير (١) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين».
وعن الحلبي (٢) في الصحيح قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين».
وما رواه المشايخ الثلاثة عن زرارة (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين».
قال بعض المحدثين : لعل المراد بالترديد ، لاختلافهن في كبر الجثة وصغرها ، وقوة البنية وضعفها. انتهى وهو جيد.
وروي في الكافي والفقيه عن حماد عن الحلبي (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «من وطء امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن».
وما رواه في التهذيب عن طلحة بن زيد (٥) «عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن».
وعن غياث بن إبراهيم (٦) «عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : لا توطيء
__________________
(١ و ٢ و ٣) الكافي ج ٥ ص ٣٩٨ ح ١ و ٢ و ٣ ،وأخرج الثالث في التهذيب ج ٧ ص ٤٥١ ح ١٤ وفي الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ ح ٢٥.
(٤) الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ ح ٢٦ ، التهذيب ج ٧ ص ٤١٠ ح ١٠. الوسائل ج ١٤ ص ٧١ ح ٥.
(٥ و ٦) التهذيب ج ٧ ص ٤١٠ ح ١١ و ١٢. الوسائل ج ١٤ ص ٧١ ح ٦.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٤ ص ٧٠ ح ٤ و ١ و ٢ وص ٧١ ح ٥ و ٦ و ٧.