وهل المراد بالإفضاء أن يصير بجماعة مسلك البول والحيض واحدا بإذهاب الحاجز بينهما ، أو مسلك الغائط والحيض واحدا ، إختار في المسالك الأول. ورد الثاني بأنه بعيد ، قال : لبعد ما بين المسلكين ، وقوة الحاجز بينهما ، فلا يتفق زواله بالجماع ، ولو فرض كان إفضاء.
وكلام أهل اللغة كالقاموس والمصباح هنا مجمل ، وفي كتاب مجمع البحرين هو جعل مسلكي البول والغائط واحدا ، والظاهر أنه الأقرب. والله العالم.
الفائدة الثالثة عشر : قد جرت عادة الفقهاء بذكر خصائصه صلىاللهعليهوآله عن غيره في كتاب النكاح لأنها بالنسبة إليه أكثر ، وقد ذكر المحقق في الشرائع منها خمسة عشرة ، ستة في النكاح ، وتسعة في غيره ، وذكر العلامة في التذكرة ما يزيد على سبعين وأفرد بعضهم لها كتابا ضخما لكثرتها وزيادتها على ما ذكر.
ونحن نذكر خصائص القسم الأول مفصلا حيث إنه من مسائل الكتاب ، وخصائص الثاني مجملا ، فيرجع إلى كل فرد منها في محله.
فنقول : الأول من القسم الأول ، اختصاصه (ص) بجواز الزيادة على الأربع
في النكاح الدائم ، فأما عدم جواز الزيادة على الأربع في غيره ، فهو مما لا خلاف فيه ، وستأتي الاخبار به في موضعها.
وأما ما يدل على الرخصة له صلىاللهعليهوآلهوسلم في الزيادة فإنه قد قبض عن تسع نسوة عائشة ، وحفصة ، وأم سلمة المخزومية ، وأم جيبة بنت أبي سفيان ، وميمونة بنت الحرث الهلالية ، وجويرية بنت الحارث الخزاعية ، وسودة بنت زمعة ، وصفية بنت حي بن أخطب الخيبرية ، وزينب بنت جحش ، وجميع من تزوج بهن خمسة عشرة ، وجمع بين احدى عشر ، ودخل بثلاث عشرة ، وفارق امرأتين في حياته ، إحداهما الكندية التي رأى بكشحها بياضا ، فقال : الحقي بأهلك والأخرى تعوذت منه بخديعة الأولين حسدا لها.