إلى التسع بفعله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقيل : بالجواز مطلقا ، وهو اختياره في المسالك ، قال : والأولى الجواز مطلقا لما ثبت من العلة ، وما ثبت من أنه صلىاللهعليهوآله جمع بين إحدى عشرة.
أقول : ويدل على القول بالجواز مطلقا ما تقدم في صحيح الحلبي من قوله «قلت : كم أحل له من النساء؟ قال : ما شاء من شيء». ومثلها رواية جميل ومحمد بن حمران المتقدمة.
الثاني من القسم الأول أيضا : العقد بلفظ الهبة لقوله تعالى «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ» صلىاللهعليهوآله ، ولا يلزم بها مهر ابتداء ولا بالدخول كما هو قضية الهبة. قالوا : وكما يجوز وقوع الإيجاب منها بلفظ الهبة ـ كما هو مقتضى الآية ـ يجوز وقوع القبول منه كذلك ، لأن موردهما يعتبر أن يكون واحدا ، ونقل عن بعض العامة اشتراط لفظ النكاح من جهته صلىاللهعليهوآله لظاهر قوله تعالى «يَسْتَنْكِحَها» ورد بأنه لا دلالة فيه ، لأن نكاحه بلفظ الهبة متحقق.
أقول : الأصل في هذا الحكم ما رواه في الكافي عن محمد بن قيس (١) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فدخلت عليه وهو في منزل حفصة ، والمرأة متلبسة متمشطة ، فدخلت على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالت : يا رسول الله إن المرأة لا تخطب الزوج وأنا امرأة أيم لا زوج لي منذ دهر ولا لي ولد ، فهل لك من حاجة؟ فإن تك فقد وهبت نفسي لك إن قبلتني فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : خيرا ودعا لها ، ثم قال يا أخت الأنصار جزاكم الله عن رسوله خيرا ، فقد نصرني رجالكم ، ورغب في نساؤكم فقالت لها حفصة : ما أقل حياءك وأجرأك وأنهمك على الرجال ، فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : كفي عنها يا حفصة ، فإنها خير منك ، رغبت في رسول الله ، فلمتها وعيبتها ، ثم قال للمرأة :
انصرفي رحمك الله فقد أوجب الله لك الجنة لرغبتك في وتعرضك لمحبتي وسروري
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٥٦٨ ح ٥٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٠٠ ح ٨.