عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
الموجبة للخيار |
٣٦٦ |
فيما لو تزوجت الحرة عبداً على أنه حر |
٣٩٩ |
في ذكر من عد المحدودة في الفجور من عيوب النساء |
٣٦٧ |
فيما لو عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة |
٤٠١ |
فيما لو تجدد العيب بعد العقد وقبل الدخول |
٣٦٩ |
في الأخبار الواردة في المقام |
٤٠٣ |
في أحكام خيار الفسخ |
٣٧٢ |
فيما لو تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فظهرت ثيباً |
٤٠٨ |
فيما لو فسخ الزوج قبل الدخول |
٣٧٥ |
الأخبار الواردة في المقام |
٤٠٩ |
الجمع بين الأخبار الواردة في المقام |
٣٧٩ |
فيما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطأها |
٤١٢ |
في أنه لا طريق إلى الحكم بالعنن إلا بإقرار صاحبه على نفسه أو قيام بينة بإقراره |
٣٨٣ |
في أن كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطئ مهر المثل |
٤١٦ |
إنما يتحقق العنن بالعجز عن وطئها قبلا ودبراً والعجز عن وطئ غيرها |
٣٨٧ |
في بيان معنى المهر |
٤١٧ |
فيما لو ادعى الوطئ وأنكرت فالقول قوله بيمينه |
٣٨٩ |
في أن كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهراً للزوجة |
٤١٨ |
فيما لو تزوج امرأة على أنها حرة باشتراط ذلك في نفس العقد فبانت أمة |
٣٩٤ |
الأخبار الواردة في المقام |
٤٢٠ |
فيما لو فسخ بعد الدخول وغرم المهر وتبين بطلان العقد |
٣٩٧ |
في صحة عقد الذميان ونحو هما على ما لا يجوز العقد عليه في الاسلام |
٤٢٤ |