.................................................................................................
______________________________________________________
من المسقطات : إسقاط هذا الخيار بعد العقد .. الى أن قال : ويدل عليه بعد الإجماع فحوى ما سيجيء من النص .. مضافا الى القاعدة المسلّمة من أنّ لكل ذي حقّ إسقاط حقه» (١).
والتهافت واضح ، إذ لو كان قوام الحق بقبوله للإسقاط وكونه أدنى مراتبه لم يبق مجال لإدراج ما لا يقبل الإسقاط في الحقوق ، ثم البحث عن وقوعها عوضا في البيع وعدمه.
إلاّ أن يعوّل في دفع هذا التنافي على تصريح السيد قدّس سرّه بأنّ جملة ممّا عدّ من الحقوق ليست منها حقيقة ، بل هي أحكام ، إذ ليس المجعول فيها سلطنة لذي الحق ولا ملكا له (٢).
فبناء على هذا التوجيه لا مانع من تقسيم ما يسمّى بالحق إلى أقسام ستة ، ومنها ما لا يسقط بالإسقاط ، ضرورة كون المقسم ما يستعمل فيه كلمة الحق ، لا ماهيّته التي فسّرها السيد كالمصنف قدّس سرّهما بالسلطنة.
هذا كلّه بناء على كون قاعدة «لكل ذي حق إسقاط حقه» حجة شرعا ، فلو نوقش فيها سندا أو دلالة كان الحكم بعدم قابلية بعض الحقوق للإسقاط منوطا بإحراز عليّة العنوان ، ودوران الحق مداره ، دون ما كان مقتضيا له كما سيأتي.
وقد ناقش المحقق الأصفهاني قدّس سرّه فيها تارة بمنعها سندا ، لعدم ورودها في آية ولا رواية ، ولا هي معقد إجماع حتى يؤخذ بعمومها أو إطلاقها ، وعليه فالحق ينقسم حقيقة الى ما يقبل الإسقاط وإلى ما لا يقبله (٣). وأخرى دلالة ، بناء على استفادتها من فحوى قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : «الناس مسلّطون على أموالهم» لاقتضائه سلطنة الناس على حقوقهم بالأولوية القطعية.
ومحصل المناقشة : منع الفحوى ، وذلك لأنّ مفاد الحديث سلطنة الملاّك على أموالهم لا على ملكيّاتهم حتى تثبت لهم السلطنة على حقوقهم بالأولوية ، بيانه : أن الملكية تنحل إلى أمرين ، أحدهما الإضافة المعبّر عنها بالملكية ، وثانيهما المضاف وهو المملوك ، وكذلك الحق ينحل إلى الإضافة وإلى طرفها من عين أو عقد أو فعل تعلّق به الاعتبار الحقّي. والسلطنة على
__________________
(١) المكاسب المطبوعة مع حاشية العلامة الشهيدي ، ص ٢٢١.
(٢) حاشية المكاسب ، ص ٥٦.
(٣) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٣ ، رسالة الحق.